العلامة الحلي
392
قواعد الأحكام
وتخرج المطلقة رجعيا إلى منزلها مع عدم التعيين ، وتقضيه بعد العدة مع الوجوب . ولو باع واشترى أثم ، والأقرب الانعقاد . ولو مات قبل انقضاء الواجب وجب على الولي قضاؤه عنه . المطلب الرابع : في النذر لا يجب التتالي في المنذور إلا أن يشترطه لفظا أو معنى ، فلو نذر اعتكاف ستة جاز أن يعتكف ثلاثة ثم يترك ثم يأتي بالباقي ، والأقرب صحة إتيانه بيوم من النذر ( 1 ) وآخرين ( 2 ) من غيره هكذا ست مرات ، نعم لا يجوز تفريق الساعات على الأيام . ولو نذر المكان تعين وكذا الزمان والهيئة ، فلو نذر أن يعتكف مصليا أو يصوم معتكفا وجب الجمع ( 3 ) . ولو لم يشرط ( 4 ) التتابع في المتعين ( 5 ) ، فخرج في أثنائه ، صح ما فعل إن كان ثلاثة فما زاد وأتم ما بقي وقضى ما أهمل ، وكذا لو شرطه ، وقيل ( 6 ) : يستأنف ويكفر ( 7 ) فيهما .
--> ( 1 ) في ( أ ) : " المنذور " . ( 2 ) في المطبوع : " وآخر من غيره " . ( 3 ) في ( ب ، ج ، د ) : " الجميع " . ( 4 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " ولو لم يشترط " . ( 5 ) في ( ب ، ج ، د ) : " المعين " . ( 6 ) قاله الشيخ في المبسوط : ج 1 ص 291 . ( 7 ) في ( ب ) والمطبوع : " وكفر " .